المادة 6 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018
أ- تعتبر المطاعم السياحية المصنفة من الوزارة أعضاء عاملين في الجمعية وعليها خلال سبعة أيام من تاريخ صدور التصنيف تزويد الجمعية بجميع الوثائق والبيانات التي تطلبها لهذه الغاية.
ب- يعتبر منتسبا حكما الى الجمعية المطعم السياحي المصنف قبل نفاذ أحكام هذا النظام.
ج -لا يجوز للمطعم أن يمارس عمله الا إذا كاصفنح ة م3ن تمن سب13ا الى الجمعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026