المادة 4 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

تهدف الجمعية الى ما يلي:- أ- رفع مستوى المهنة وتطويرها. ب- نشر الوعي السياحي بين اعضائها. ج- تنمية السياحة وتنشيطها بالتعاون مع الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك