المادة 3 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018
أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية المطاعم السياحية الأردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها ولها حق الاقتراض من البنوك بقرار من المجلس و القيام بجميع التصرفات القانونية وان تقاضي وتقاضى ولها ان توكل عنها أي محام في الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها.
ب- يكون مركز الجمعية الرئيس في مدينة عمان ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع في أي مكان آخر في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026