المادة 27 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي :- أ- رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي وأي مبالغ إضافية أخرى يتم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا النظام. ب- ريع استثمار اموال الجمعية. ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراك في نشراتها التي تصدرها واثمان مطبوعاتها وفقا لما يحدده المجلس. د- بدل الاستشارات والدراسات والارشادات المقدمة للمنشآت السياحية. ه- بدل الرسوم التي تتأتى للجمعية من خلال موقعها الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي ونشر الاعلانات. و- بدل الخدمات التي تقدمها الجمعية ويحددها المجلس. ز- التبرعات والهبات والمنح الأخرى التي يوافق عليها المجلس على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة