المادة 28 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

أ- تستوفي الجمعية رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية خلال شهر آذار من كل سنة وفقا للجدول أدناه ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم:- فئة ودرجة التصنيفرسم انتساب بالديناررسم اشتراك سنوي بالدينار فئة مطعم سياحي:- نجمة واحدة281.2593.75 نجمتان375131.25 ثلاث نجوم562.5187.5 أربع نجوم750281.25 خمس نجوم937.5375 الفئات الأخرى:- 500200 ب- تستوفي الجمعية نصف رسوم الانتساب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان المطعم السياحي مسجلا خارج العاصمة عمان. ج- تستوفي الجمعية من العضو في حال تغيير درجة تصنيفه فرقي رسم الانتساب والاشتراك السنوي وفقا لدرجة التصنيف الجديدة إن وجدت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة