المادة 29 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

تستوفي الجمعية مبلغا إضافيا بنسبة (10%) من قيمة رسم الاشتراك السنوي عن كل شهر أو أي جزء منه على كل من يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك