المادة 30 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

أ- يجوز للجمعية امتلاك العقارات والاراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها الحق في بيع ورهن وتأجير أي منها بقرار من المجلس. ب - لا يتقاضى الرئيس و أعضاء المجلس عوضا مقابل شغلهم لهذا المنصب الا انه يجوز أن يحصل العضو على نفقات السفر والإقامة والمصاريف الأخرى التي تكبدها نتيجة قيامه بمهامه كعضو مجلس ادارة وفقا لأحكام النظام الداخلي للجمعية. ج-لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والعمل للجمعية بمقابل. د- يتولى أمين سر الجمعية الاشراف على تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها واعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة وتدوين محاضرهما وقراراتهما في سجل خاص لكل منهما. ه- يتولى أمين صندوق الجمعية الإشراف على تنظيم السجلات المالية والدفاتر المحاسبية وسائر الوثائق والمستندات المالية الخاصة بالجمعية وحفظها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها والتوقيع على المعاملات المالية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة