المادة 24 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ومتابعتها. 2- تمثيل الجمعية لدى الغير. 3- إدارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والقرارات الصادرة عن المجلس. 4- أي صلاحيات أخرى يفوضه المجلس القيام بها. ب- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة