المادة 33 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

اذا حلت الجمعية لأي سبب تؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهة او الجهات التي تحددها الهيئة بعد موافقة الوزير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة