المادة 13 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

يحق للهيئة في اجتماع غير عادي تعقده إقالة الرئيس او أي عضو من أعضاء المجلس وذلك بناء على طلب موقع من أعضاء لا يقل عددهم عن (30%) من الأعضاء المسددين الرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة