المادة 14 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018
أ- يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة من بين أعضائها بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- يكون تمثيل المطاعم السياحية في المجلس على النحو التالي:-
1- عضوان يمثلان فئة مطعم لا تقل درجة تصنيفه عن أربع نجوم وينتخبان من أعضاء هذه الفئة ودرجة التصنيف ذاتها في الهيئة العامة.
2- عضوان يمثلان فئة مطعم بدرجة تصنيف ثلاث نجوم، وينتخبان من أعضاء هذه الفئة ودرجة التصنيف ذاتها في الهيئة العامة.
3- عضوان يمثلان فئة مطعم بدرجة تصنيف نجمتين ونجمة واحدة وينتخبان من أعضاء هذه الفئة ودرجتي التنصيف ذاتيهما في الهيئة العامة.
4- عضوان يمثلان فئة كوفي شوب أو وجبات سريعة أو خدمات سريعة أو كوفي شوب الخدمة السريعة ذات السلاسل، وينتخبان من أعضاء هذه الفئة ودرجة التصنيف ذاتها في الهيئة العامة.
5- عضو يمثل فئة البار أو الديسكو أو النادي الليلي، وينتخب من أعضاء هذه الفئة في الهيئة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026