المادة 12 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018
أ- تدعى الهيئة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم الى المجلس من اعضاء لا يقل عددهم عن (25%) من الاعضاء المسددين الرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة وللجمعية، على ان يتضمن قرار المجلس او الطلب الأمور والموضوعات التي ستعرض عليها ولا يجوز بحث غيرها في الاجتماع.
ب- تسري على اجتماع الهيئة غير العادي الاجراءات ذاتها المطبقة على اجتماعها العادي وفقا لاحكام هذا النظام شريطة مراعاة ما يلي:-
1- اعتبار الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوافر له النصاب القانوني في الموعد المحدد له.
2- صدور قرارات الهيئة بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026