المادة 21 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- التعاقد والتوقيع نيابة عن الجمعية في الأمور المالية والادارية والقضائية كافة. ج- الإشراف على إعداد التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المنتهية والمصادقة عليه. د- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة الجديدة والمصادقة عليه وتقديمه للهيئة. ه- إصدار التعليمات المالية والادارية اللازمة لعمل الجمعية بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الاجراءات التاديبية بحقهم. و- تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته في أعماله وتحديد مهام هذه اللجان ومتابعه عملها . ز- النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء من جهة وبينهم وبين الغير من جهة أخرى واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها. ح - النظر والبت في الانتساب الى أي اتحاد أو جمعية سياحية أخرى على المستوى المحلي والعالمي. ط- اتخاذ القرار المتعلق بتسديد الالتزامات المالية المترتبة على الجمعية لأي جهة أخرى. ي- قبول الاعضاء المؤازرين وفقاً للشروط التي يقرها المجلس لهذه الغاية. ك- أي أمور أخرى تتعلق بالمهنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك