المادة 20 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

أ - ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق على النحو التالي :- 1- الرئيس من فئة مطعم مصنف بدرجة لا تقل عن أربع نجوم. 2- نائب الرئيس من فئة مطعم مصنف بدرجة لا تقل عن ثلاث نجوم. 3- أمين السر وأمين الصندوق من كافة فئات المطاعم الأخرى. ب- لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة كاملة. ج- يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه. د- تتم تسمية المفوضين بالتوقيع عن الجمعية بالشؤون المالية والإدارية والقانونية. ه - للمجلس إعادة توزيع المناصب الإدارية لأعضاء المجلس والمفوضين بالتوقيع لأسباب مبررة تقتضيها مصلحة الجمعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة