المادة 8 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الأعضاء المنتسبين للجمعية المسددين التزاماتهم المالية المترتبة للوزارة والجمعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة