المادة 16 من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم رقم 75 لسنة 2004
اذا تم حل الجمعية لاي سبب كان ، فتؤول جميع الحقوق العائدة لها الى القوات المسلحة الاردنية وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026