الأنظمة
نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم رقم 75 لسنة 2004
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام جمعية الملكة رانيا العبداالله لرعاية العسكريين واسرهم لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجمعية: جمعية الملكة رانيا العبداالله لرعاية العسكريي…
- المادة 3أ- تنشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية جمعية تسمى (جمعية الملكة رانيا العبداالله لرعاية العسكريين واسرهم ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها ب…
- المادة 4أ- يكون اشتراك العسكري في الجمعية الزاميا ويتم اقتطاع بدل الاشتراك من راتبه وفقا لاحكام هذا النظام وينتهي اشتراكه بانتهاء خدمته في القوات المسلحة الاردنية ولا ترد له اشتر…
- المادة 5تهدف الجمعية الى ما يلي:- أ- تقديم العون والمساعدة للعسكريين واسرهم. ب- توعية وتثقيف وارشاد العسكريين العاملين والمتقاعدين واسرهم. ج- تدريب وتأهيل اسر العسكريين العاملين …
- المادة 6أ- تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:- 1- تقديم المساعدة الفورية لاسر الشهداء واسر المتوفى من العسكريين0 2- تخصيص اعانات شهرية لأيتام وارامل الشهداء والم…
- المادة 7أ- تتولى الاشراف على شؤون الجمعية هيئة عليا تسمى ( الهيئة العليا للجمعية ) يعين رئيسها بارادة ملكية سامية وتضم في عضويتها من يلي:- 1- رئيس هيئة الاركان المشتركة نائبا للر…
- المادة 8تتولى الهيئة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للجمعية. ب- الموافقة على انشاء فروع ومراكز للجمعية في محافظات المملكة بناء على تنسيب اللجنة 0 ج- الم…
- المادة 9تجتمع الهيئة العليا بدعوة من نائب الرئيس كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها بمن فيهم نائب الرئيس وتتخذ قراراتها باغلبية …
- المادة 10أ- تشكل بقرار من الهيئة العليا لجنة تسمى ( اللجنة التنفيذية للجمعية ) برئاسة احد العسكريين من اعضاء الهيئة العليا وعضوية اربعة ضباط على ان يكون من بينهم قاض عسكري وضابط م…
- المادة 11يكون للجمعية موازنة مستقلة ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها0
- المادة 12تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:- أ- بدل الاشتراك في الجمعية. ب- المخصصات المالية التي ترصد لها من موازنة القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. ج- عوائد استثمار ا…
- المادة 13يتولى المدير المالي في القيادة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنظيم حسابات الجمعية وفق الاصول المالية المتبعة. ب- فتح السجلات والقيود اللازمة وادامتها. ج- تحصيل اي…
- المادة 14تخضع حسابات الجمعية لتدقيق ديوان المحاسبة.
- المادة 15تتمتع الجمعية بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للقوات المسلحة الاردنية بمقتضى التشريعات النافذة وبموافقة من مجلس الوزراء.
- المادة 16اذا تم حل الجمعية لاي سبب كان ، فتؤول جميع الحقوق العائدة لها الى القوات المسلحة الاردنية وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها0
- المادة 17يلغى ( نظام الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الأردنية ) رقم (26) لسنة 1971 وتعتبر الجمعية الخلف القانوني والواقعي للجمعية الخيرية للقوات المسلحة الأردنية وتؤول اليها جميع ح…
- المادة 18تصدر الهيئة العليا التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.