المادة 2 من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم رقم 75 لسنة 2004

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجمعية: جمعية الملكة رانيا العبداالله لرعاية العسكريين واسرهم المنشأة بمقتضى احكام هذا النظام. الهيئة العليا: الهيئة العليا للجمعية. الرئيس: رئيس الهيئة العليا. اللجنة: اللجنةالتنفيذية للجمعية. ب-لمقاصد هذا النظام ، تشمل كلمة (العسكري) الضابط والفرد في القوات المسلحة الاردنية و كذلك المستخدم لديها براتب مقطوع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك