المادة 1 من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم رقم 75 لسنة 2004
يسمى هذا النظام ( نظام جمعية الملكة رانيا العبداالله لرعاية العسكريين واسرهم لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026