المادة 7 من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم رقم 75 لسنة 2004
أ- تتولى الاشراف على شؤون الجمعية هيئة عليا تسمى ( الهيئة العليا للجمعية ) يعين رئيسها بارادة ملكية سامية وتضم في عضويتها من يلي:-
1- رئيس هيئة الاركان المشتركة نائبا للرئيس
2- خمسة عسكريين من بينهم قاض عسكري وضابط مالي
3- ثلاثة مدنيين من ذوي الكفاءة والخبرة والاهتمام.
ب-يتم تعيين الاعضاء المشار اليهم في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس وبناء على تنسيب من رئيس هيئة الاكان المشتركة فيما يتعلق بالاعضاء العسكريين المنصوص عليهم في البند (2) منها.
ج- يسمي رئيس هيئة الاركان المشتركة احد ضباط القوات المسلحة الاردنية سكرتيراً للهيئة يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026