المادة 8 من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم رقم 75 لسنة 2004

تتولى الهيئة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للجمعية. ب- الموافقة على انشاء فروع ومراكز للجمعية في محافظات المملكة بناء على تنسيب اللجنة 0 ج- الموافقة على اقامة المشاريع الانتاجية والمراكز التدريبية والحرفية التي تساعد على تحقيق اهداف الجمعية. د- تحديد مقدار بدل اشتراك العسكري في الجمعية بناء على تنسيب اللجنة. ه- السعي لتوفير فرص العمل لافراد اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين. و- وضع اسس استثمار اموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بما يعود بالنفع عليها. ز- أي مهام اخرى ترتبط بأهداف الجمعية او ذات علاقة بمهامها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك