المادة 8 من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم رقم 75 لسنة 2004
تتولى الهيئة العليا المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للجمعية.
ب- الموافقة على انشاء فروع ومراكز للجمعية في محافظات المملكة بناء على تنسيب اللجنة 0
ج- الموافقة على اقامة المشاريع الانتاجية والمراكز التدريبية والحرفية التي تساعد على تحقيق اهداف الجمعية.
د- تحديد مقدار بدل اشتراك العسكري في الجمعية بناء على تنسيب اللجنة.
ه- السعي لتوفير فرص العمل لافراد اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين.
و- وضع اسس استثمار اموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بما يعود بالنفع عليها.
ز- أي مهام اخرى ترتبط بأهداف الجمعية او ذات علاقة بمهامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026