المادة 4 من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم رقم 75 لسنة 2004

أ- يكون اشتراك العسكري في الجمعية الزاميا ويتم اقتطاع بدل الاشتراك من راتبه وفقا لاحكام هذا النظام وينتهي اشتراكه بانتهاء خدمته في القوات المسلحة الاردنية ولا ترد له اشتراكاته. ب-يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لغايات تحصيل الاشتراكات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك