المادة 4 من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم رقم 75 لسنة 2004
أ- يكون اشتراك العسكري في الجمعية الزاميا ويتم اقتطاع بدل الاشتراك من راتبه وفقا لاحكام هذا النظام وينتهي اشتراكه بانتهاء خدمته في القوات المسلحة الاردنية ولا ترد له اشتراكاته.
ب-يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لغايات تحصيل الاشتراكات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026