المادة 5 من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم رقم 75 لسنة 2004
تهدف الجمعية الى ما يلي:-
أ- تقديم العون والمساعدة للعسكريين واسرهم.
ب- توعية وتثقيف وارشاد العسكريين العاملين والمتقاعدين واسرهم.
ج- تدريب وتأهيل اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين.
د- القيام بأي نشاط اجتماعي يعود بالنفع على العسكريين واسرهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026