المادة 12 من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم رقم 75 لسنة 2004
تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:-
أ- بدل الاشتراك في الجمعية.
ب- المخصصات المالية التي ترصد لها من موازنة القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
ج- عوائد استثمار اموال الجمعية.
د- ريع الحفلات الخيرية التي تقيمها الجمعية.
ه- المنح والهبات والتبرعات التي ترد للجمعية من الهيئات الاجتماعية والحكومية وأي جهة اخرى.
و- اي مصادر اخرى توافق عليها الهيئة العليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026