المادة 13 من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم رقم 75 لسنة 2004

يتولى المدير المالي في القيادة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنظيم حسابات الجمعية وفق الاصول المالية المتبعة. ب- فتح السجلات والقيود اللازمة وادامتها. ج- تحصيل ايرادات الجمعية وتسديد الالتزامات المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة. د- اعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه الى اللجنة. ه-اعداد التقرير السنوي عن اعمال الجمعية وبياناتها المالية وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعها الى اللجنة0 و-توفير المعلومات التي تساعد اللجنة على قيامها بمهامها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك