المادة 13 من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم رقم 75 لسنة 2004
يتولى المدير المالي في القيادة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنظيم حسابات الجمعية وفق الاصول المالية المتبعة.
ب- فتح السجلات والقيود اللازمة وادامتها.
ج- تحصيل ايرادات الجمعية وتسديد الالتزامات المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة.
د- اعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه الى اللجنة.
ه-اعداد التقرير السنوي عن اعمال الجمعية وبياناتها المالية وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعها الى اللجنة0
و-توفير المعلومات التي تساعد اللجنة على قيامها بمهامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026