المادة 15 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

أ- تشكل الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة تسمى (لجنة الاشراف على الانتخابات) تتألف من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها، إضافة الى موظف يسميه الوزير وتفرز الاسماء المرشحة وفقاً لمجال عمل المكتب للتصويت عليها. ب- تقوم اللجنة بانتخاب اعضاء المجلس وتوزيع أوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخاب وتنظيم محضر بأعمالها ولها الاستعانة بلجنة فرعية أو أكثر تؤلف كل منها من أعضاء من الهيئة العامة من غير المرشحين لمساعدتها في فرز الأصوات وذلك تحت إشرافها المباشر. ج- يجري انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري على أوراق ممهورة بخاتم الجمعية وموقعة من رئيس لجنة الانتخاب وتهمل أي ورقة اقتراع لا تتوافر فيها هذه الشروط . د- تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم إليها في أثناء عملية الانتخاب سواء أكانت على أوراق الاقتراع أو على أي من الإجراءات الأخرى وللجنة رفض أي ورقة أو قبولها إذا تبين لها ان هناك أسبابا موجبة لذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالأكثرية. ه - إذا أدرج في ورقة الاقتراع عدد من أسماء المرشحين يزيد على عدد المطلوب انتخابه فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الأسماء من بداية الورقة ويهمل ما زاد عليه كما تعتبر الورقة التي تحتوي على أسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لما ورد فيها من أسماء. و- تهمل أوراق الاقتراع غير المقروءة أو التي تتضمن أي كلمة أو عبارة غير لائقة اخلاقيا أو التي تدل على شخصية العضو المقترع. ز- تحفظ أوراق الاقتراع في الجمعية ويتم إتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على اجراء الانتخابات. ح- يرسل المجلس المنتخب إلى الوزير نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك