الأنظمة
نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016
33 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون السياحة. الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزي…
- المادة 3أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية مكاتب السياحة والسفر الاردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللا…
- المادة 4أ- تهدف الجمعية الى ما يلي: 1- رفع مستوى المهنة وممارستها. 2- تنمية السياحة في المملكة وتنشيطها. 3- نشر الوعي السياحي لأعضائها وللمجتمع الاردني. ب- تتولى الجمعية في سبيل …
- المادة 5يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقاً للأنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لذلك على أن يصدر المجلس قراراً بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المست…
- المادة 6أ- يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الاعضاء المنتسبين لها . ب- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي يحدده المجلس خلال الأشهر الاربعة الأولى من الس…
- المادة 7أ- يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل سبعة ايام من موعد الاجتماع ، واذا لم يكتمل النصاب…
- المادة 8اذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام ، فيدعو الوزير قبل ثلاثة اسابيع من انتهاء المدة الى عقد هذا الاجتماع عل…
- المادة 9أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من اعضاء لا يقل عددهم عن (25%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتب…
- المادة 10تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية :- أ- المصادقة على التقريرين السنويين المالي والإداري للمجلس عن السنة المنتهية واقرار خطة عمل السن…
- المادة 11أ- يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء منتخبين على النحو التالي:-صفحة 4 من 12 1- عضو من مكاتب الفئة (أ)، تنتخبه هذه الفئة. 2- ثلاثة أعضاء من مكاتب الفئة (ب…
- المادة 12أ- يشترط في العضو طالب الترشح لعضوية المجلس ما يلي:- 1- أن يكون ممثله: أ- أردني الجنسية. ب- مالكاً أوشريكاً ومارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات. ج- كامل الأهلية ومتمتعاً…
- المادة 13أ- يحدد العضو قبل بدء الانتخابات فئة المرشح الذي يريد أن يصوت له شريطة أن يكون مصنفاً بالفئة نفسها. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم انتخاب ممثلي المكاتب …
- المادة 14أ- يبدأ الترشح لعضوية المجلس وفقا لأحكام هذا النظام قبل ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة ايام من ذلك …
- المادة 15أ- تشكل الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة تسمى (لجنة الاشراف على الانتخابات) تتألف من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعض…
- المادة 16أ- يعتبر فائزا بعضوية المجلس من حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين عن كل فئة واذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر من الفئة نفسها فيتم اختيار احدهم بالقرعة ا…
- المادة 17أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق. ب- يتم انتخاب الرئيس من بين اعضاء المجلس بالاقتراع السري. ج- في حال تساو…
- المادة 18يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اكثرية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثري…
- المادة 19يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية والختامية للسنة المنتهية واعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية وتقديمه للهيئة ا…
- المادة 20يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي وافق عليها المجلس. ب- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات التي يصدرها المجلس. ج- إدارة شؤون ا…
- المادة 21أ- يتولى امين سر الجمعية المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها. 2- اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة العامة وتدوين محاضرهما والقرارات …
- المادة 22أ- يشكل مجلس تأديبي أو اكثر من ثلاثة اشخاص يعين المجلس اثنين منهم من غير اعضائه ويعين الوزير العضو الثالث من موظفي الوزارة على ان لا تقل درجته عن الأولى. ب- تتم إحالة الع…
- المادة 23يفقد الرئيس وعضو المجلس حسب مقتضى الحال العضوية في المجلس في اي من الحالات التالية: أ- إذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو سبعة اجتماعات متفرقة دون عذر مشروع يقبله…
- المادة 24يفقد عضو الهيئة العامة عضويته من الجمعية في أي من الحالات التالية:- أ- إذا ألغي تصنيفه. ب- إذا توقف عن ممارسة المهنة نهائيا. ج- إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها وصدر …
- المادة 25أ- اذا شغر مركز أي عضو في المجلس بما فيه الرئيس فيدعى المرشح الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين حسب فئة المكتب الشاغر ليكون عضواً في المجلس للمدة المت…
- المادة 26أ- يحل المجلس حكماً في الحالات التالية: 1 - إذا تقرر بطلان الانتخاب كلياً أو بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس بقرار قضائي قطعي. 2 - في حال شغور عضوية خمسة أعضاء أو أكثر م…
- المادة 27أ- تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:- 1- (1000) الف دينار رسم الانتساب لأول مرة. 2- (350) ثلاثمائة وخمسين دينارا رسم اشتراك سنوي. 3- (350) ثلاثمائة وخمسين دينارا رس…
- المادة 28تبدا السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.
- المادة 29تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي :- أ – رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي ورسوم الترشح. ب- ريع استثمار اموال الجمعية. ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقده…
- المادة 30على لجنة الإدارة المؤقتة القائمة عند نفاذ أحكام هذا النظام المعدل دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ نفاذ أحكامه.
- المادة 31اذا حلت الجمعية لأي سبب تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهة او الجهات التي تحددها الهيئة العامة بعد موافقة الوزير .
- المادة 32يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 33يلغى نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية رقم (21) لسنة 1997 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام ه…