المادة 8 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

اذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام ، فيدعو الوزير قبل ثلاثة اسابيع من انتهاء المدة الى عقد هذا الاجتماع على ان يعقد قبل الثلاثين من شهر نيسان من تلك السنة ، ويسري على هذا الاجتماع ما ورد في المادة (7) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة