المادة 9 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016
أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من اعضاء لا يقل عددهم عن (25%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للجمعية على ان يتضمن قرار المجلس او طلب الاعضاء بدعوة الهيئة العامة للاجتماع ، الامور والموضوعات التي ستعرض في الاجتماع بصورة محددة ولا يجوز عرض او بحث غيرها.
ب- تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء ما يلي:-
1- يعتبر الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقده .
2- تصدر الهيئة العامة قراراتها بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026