المادة 10 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية :- أ- المصادقة على التقريرين السنويين المالي والإداري للمجلس عن السنة المنتهية واقرار خطة عمل السنة الجديدة. ب- تصديق الحسابات الختامية المالية للسنة المنتهية واقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية. ج- اختيار محاسب قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه. د- انتخاب اعضاء المجلس. ه- اي امور اخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم خطياً الى المجلس ممّا لا يقل عن عشرة أعضاء قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بأربعة عشر يوماً على الاقل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة