المادة 7 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

أ- يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل سبعة ايام من موعد الاجتماع ، واذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر. ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور والموضوعات المعروضة عليها في اي اجتماع عادي تعقده بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين. ج- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه واذا تغيب الاثنان فأكبر اعضاء المجلس سنا. د- يدعى مندوب من الوزارة يسميه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة لمراقبة قانونية الاجتماع وإجراءاته والتوقيع على محضر الاجتماع وإيداع نسخة منه لدى الوزارة، ويعتبر أي اجتماع تعقده الهيئة العامة باطلاً اذا لم يحضره مندوب الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك