المادة 6 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016
أ- يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الاعضاء المنتسبين لها .
ب- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي يحدده المجلس خلال الأشهر الاربعة الأولى من السنة وفي مدة لا تتجاوز الثلاثين من شهر نيسان للنظر في الامور المدرجة في جدول اعمالها الذي يعده المجلس على ان توجه الدعوة لعقد الاجتماع للأعضاء وإبلاغ الوزارة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد له مرفقا به التقريرين المالي والاداري وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل كما تعلق الدعوة على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية وموقعها الالكتروني .
ج- يمثل المكتب في اجتماع الهيئة العامة مالكه أو المفوض في التوقيع عن الشركة في الامور الادارية بموجب شهادة تسجيلها ولا يجوز أن يكون مفوضا عن اي مكتب آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026