المادة 5 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقاً للأنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لذلك على أن يصدر المجلس قراراً بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط ويكون مقبولاً حكماً في حالة عدم اصدار القرار خلال هذه المدة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك