المادة 4 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

أ- تهدف الجمعية الى ما يلي: 1- رفع مستوى المهنة وممارستها. 2- تنمية السياحة في المملكة وتنشيطها. 3- نشر الوعي السياحي لأعضائها وللمجتمع الاردني. ب- تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي: 1- رعاية مصالح اعضائها والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والمهنية والثقافية لهم بما في ذلك إنشاء صندوق تعاون لأعضاء الجمعية. 2- التعاون والتنسيق مع الوزارة والجمعيات السياحية الاخرى المختصة بمجالات العمل السياحي وتطويره. 3- جمع المعلومات والإحصائيات السياحية وتصنيفها وتزويد الجهات المختصة بها. 4- عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض والمهرجانات السياحية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها وتنظيمها. 5- المشاركة في وضع الأسس والمعايير الخاصة بممارسة المهنة. 6- التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية والسياحية العربية والدولية والانضمام اليها. 7- العمل على حل الخلافات التي تقع بين الاعضاء من جهة أو بين الاعضاء والغير باستثناء متلقي الخدمة من جهة اخرى. 8- تصديق شهادات الخبرة للعاملين في مجال السياحة والسفر. 9- اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة. 10- استثمار أموال الجمعية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. 11- إنشاء مركز للتدريب تابع للجمعية وادارته لرفع سوية العاملين في القطاع والتعاون مع الجامعات والمعاهد المعتمدة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة