المادة 4 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016
أ- تهدف الجمعية الى ما يلي:
1- رفع مستوى المهنة وممارستها.
2- تنمية السياحة في المملكة وتنشيطها.
3- نشر الوعي السياحي لأعضائها وللمجتمع الاردني.
ب- تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي:
1- رعاية مصالح اعضائها والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والمهنية والثقافية لهم بما في ذلك إنشاء صندوق تعاون لأعضاء الجمعية.
2- التعاون والتنسيق مع الوزارة والجمعيات السياحية الاخرى المختصة بمجالات العمل السياحي وتطويره.
3- جمع المعلومات والإحصائيات السياحية وتصنيفها وتزويد الجهات المختصة بها.
4- عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض والمهرجانات السياحية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها وتنظيمها.
5- المشاركة في وضع الأسس والمعايير الخاصة بممارسة المهنة.
6- التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية والسياحية العربية والدولية والانضمام اليها.
7- العمل على حل الخلافات التي تقع بين الاعضاء من جهة أو بين الاعضاء والغير باستثناء متلقي الخدمة من جهة اخرى.
8- تصديق شهادات الخبرة للعاملين في مجال السياحة والسفر.
9- اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.
10- استثمار أموال الجمعية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
11- إنشاء مركز للتدريب تابع للجمعية وادارته لرفع سوية العاملين في القطاع والتعاون مع الجامعات والمعاهد المعتمدة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026