المادة 3 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية مكاتب السياحة والسفر الاردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها و لها حق التقاضي. ب- يكون مقر الجمعية الرئيسي في مدينة عمان، ولها بقرار من المجلس فتح فروع لها في المملكة. ج- لا يسمح لأي من مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية ممارسة عملها على أراضي المملكة إلا بعد الانتساب إلى الجمعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة