المادة 25 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016
أ- اذا شغر مركز أي عضو في المجلس بما فيه الرئيس فيدعى المرشح الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين حسب فئة المكتب الشاغر ليكون عضواً في المجلس للمدة المتبقية من عضويته، وفي حال تساوي عضوين أو أكثر في الأصوات، يتم إجراء القرعة بينهما، وإذا تعذر ذلك ، فيعين المجلس من بين أعضاء الهيئة العامة من تتوافر فيه شروط العضوية ليكون عضواً فيه على أن لا يزيد عدد المعينين في المجلس في هذه الحالة عن أربعة أعضاء.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا شغر منصب الرئيس لأي سبب يتولى المجلس انتخاب رئيس بدلاً منه من بين أعضائه لإكمال المدة المتبقية من عضويته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026