المادة 24 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016
يفقد عضو الهيئة العامة عضويته من الجمعية في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا ألغي تصنيفه.
ب- إذا توقف عن ممارسة المهنة نهائيا.
ج- إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي بإلغاء عضويته، وأقره المجلس واصدرت الهيئة العامة قرارا بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026