المادة 24 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

يفقد عضو الهيئة العامة عضويته من الجمعية في أي من الحالات التالية:- أ- إذا ألغي تصنيفه. ب- إذا توقف عن ممارسة المهنة نهائيا. ج- إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي بإلغاء عضويته، وأقره المجلس واصدرت الهيئة العامة قرارا بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك