المادة 23 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

يفقد الرئيس وعضو المجلس حسب مقتضى الحال العضوية في المجلس في اي من الحالات التالية: أ- إذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو سبعة اجتماعات متفرقة دون عذر مشروع يقبله المجلس. ب- إذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة أو بالإفلاس الاحتيالي. ج- إذا الغي تصنيف المكتب الذي يملكه أو يمثله لأي سبب من الاسباب. د - إذا قدم استقالته الخطية إلى المجلس. ه - إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها أو مدونة السلوك المعدة من الوزارة أو أي من التعليمات الناظمة لعمل المجلس، وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي بإلغاء عضويته وصادق عليه المجلس. و- إذا فقد أي منهما الأهلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك