المادة 23 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016
يفقد الرئيس وعضو المجلس حسب مقتضى الحال العضوية في المجلس في اي من الحالات التالية:
أ- إذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو سبعة اجتماعات متفرقة دون عذر مشروع يقبله المجلس.
ب- إذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة أو بالإفلاس الاحتيالي.
ج- إذا الغي تصنيف المكتب الذي يملكه أو يمثله لأي سبب من الاسباب.
د - إذا قدم استقالته الخطية إلى المجلس.
ه - إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها أو مدونة السلوك المعدة من الوزارة أو أي من التعليمات الناظمة لعمل المجلس، وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي بإلغاء عضويته وصادق عليه المجلس.
و- إذا فقد أي منهما الأهلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026