المادة 26 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016
أ- يحل المجلس حكماً في الحالات التالية:
1 - إذا تقرر بطلان الانتخاب كلياً أو بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس بقرار قضائي قطعي.
2 - في حال شغور عضوية خمسة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس في وقت واحد لأي سبب من الأسباب.
3 - إذا قدم خمسة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس استقالاتهم خطياً في وقت واحد.
ب - يحل المجلس بقرار من الوزير إذا ثبت من خلال تحقيق إداري يجريه لهذه الغاية وجود فساد أو هدر مالي، أو فساد إداري في الجمعية.
ج - إذا حل المجلس وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فعلى الوزير تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية إلى حين انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا النظام، على أن تتم الدعوة للانتخاب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة من تاريخ حل المجلس القديم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026