المادة 13 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016
أ- يحدد العضو قبل بدء الانتخابات فئة المرشح الذي يريد أن يصوت له شريطة أن يكون مصنفاً بالفئة نفسها.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم انتخاب ممثلي المكاتب من الفئة (ب) العاملة في مجال السياحة الوافدة من المكاتب فئة
(ب) العاملة في مجال السياحة الوافدة، اما اذا كان العضو مصنفاً بأكثر من فئة واحدة ويعمل في مجال أو أكثر من ضمنها السياحة الوافدة فيشترط أن يكون في هذه الحالة قد حقق سياحة وافدة بواقع ألفي ليلة على الاقل في السنة التي سبقت الانتخابات للتصويت على هذه الفئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026