المادة 12 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016
أ- يشترط في العضو طالب الترشح لعضوية المجلس ما يلي:-
1- أن يكون ممثله:
أ- أردني الجنسية.
ب- مالكاً أوشريكاً ومارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ج- كامل الأهلية ومتمتعاً بحقوقه المدنية.
د- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أوجنحة مخلة بالشرف أوالآداب العامة أوبعقوبة ناشئة عن مخالفة أحكام قانون السياحة أو بالإفلاس الاحتيالي ما لم يرد إليه اعتباره.
2- أن يكون مسدداً للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية.
3- أن يسدد للجمعية رسم ترشح غير مسترد مقداره مائة دينار.
4- أن لا تكون عليه مطالبات مالية غير مسددة مثبتة بقرار من لجنة الشكاوى المنبثقة عن الجمعية ولم ترد بحقه أي شكاوى محقة وصحيحة تختص بالمهنة من داخل المملكة وخارجها ولم تتم تسويتها حسب الأصول.
5- لم تصدر بحقه عقوبة من الوزارة أومن المجلس التأديبي وبمصادقة المجلس في السنتين السابقتين للترشح.
ب- يحدد طالب الترشح مقعد الفئة التي يريد تمثيلها، شريطة أن يكون العضو مصنفاً فيها.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط في طالب الترشح عن مقعد الفئة (ب) أن يحقق سياحة وافدة خمسة آلاف ليلة فندقية فأكثر في السنة التي سبقت الانتخابات، وللوزير في حالات خاصة ومبررة تخفيضها بما لا يقل عن النصف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026