المادة 17 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016
أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق.
ب- يتم انتخاب الرئيس من بين اعضاء المجلس بالاقتراع السري.
ج- في حال تساوي الأصوات يتم إجراء القرعة بين المرشحين الذين تساوت عدد أصواتهم .
د- يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس عند غيابه.
ه - للمجلس إعادة تشكيل المناصب الإدارية فيه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في أي وقت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026