المادة 17 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق. ب- يتم انتخاب الرئيس من بين اعضاء المجلس بالاقتراع السري. ج- في حال تساوي الأصوات يتم إجراء القرعة بين المرشحين الذين تساوت عدد أصواتهم . د- يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس عند غيابه. ه - للمجلس إعادة تشكيل المناصب الإدارية فيه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في أي وقت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك