المادة 18 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اكثرية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة