المادة 31 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016
اذا حلت الجمعية لأي سبب تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهة او الجهات التي تحددها الهيئة العامة بعد موافقة الوزير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026