المادة 21 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016
أ- يتولى امين سر الجمعية المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها.
2- اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة العامة وتدوين محاضرهما والقرارات التي تصدر عن كل منهما في سجل خاص.
ب- يتولى امين صندوق الجمعية المهام والصلاحيات التالية:
1- تنظيم السجلات المالية وسائر الوثائق المالية الخاصة بالجمعية وفقاً للأصول المحاسبية وحفظها .
2- التوقيع على المعاملات المالية للجمعية بالاشتراك مع الرئيس وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026