المادة 21 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

أ- يتولى امين سر الجمعية المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها. 2- اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة العامة وتدوين محاضرهما والقرارات التي تصدر عن كل منهما في سجل خاص. ب- يتولى امين صندوق الجمعية المهام والصلاحيات التالية: 1- تنظيم السجلات المالية وسائر الوثائق المالية الخاصة بالجمعية وفقاً للأصول المحاسبية وحفظها . 2- التوقيع على المعاملات المالية للجمعية بالاشتراك مع الرئيس وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك