المادة 20 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي وافق عليها المجلس.
ب- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات التي يصدرها المجلس.
ج- إدارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د- أي صلاحيات أخرى يكلفه المجلس بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026