المادة 11 من نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 270 لسنة 1957
لا يجوز استغلال الاموال التي تجمع لغرض غير الذي جمعت من اجله ويشترط في ذلك ما يلي:-
أ- يجوز تغيير الغرض من جمع المال بموافقة الوزارة
ب- يجوز ايضاً تعديل شروط الترخيص بموافقة الوزارة من حيث الموعد او المكان او سبل الجمع ، ويجب في الحالتين المذكورتين اقرار التغيير او التعديل من قبل مجلس ادارة الهيئة التي قامت بالجمع ، قبل اخذ موافقة الوزارة
ج- باستنثاء ما يجمع لبناء او اصلاح وتأثيث المساجد والكنائس تخصص النسب التالية من صافي حصيلة الجمع وذلك لمنفعة اتحاد الجمعيات الخيرية في اللواء
1- %5 من الاموال المحصلة من قبل الجمعيات الخيرية المنضمة للاتحادات اللوائية
ب- 10% من الاموال المحصلة من قبل الجمعيات والهيئات الاخرى
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026