الأنظمة
نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 270 لسنة 1957
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2لا يجوز الترخيص للجمعية الخيرية او المؤسسة الاجتماعية بجمع التبرعات للوجوه الخيرية الا وفق الشروط التالية: 1- ان تكون مسجلة بالوزارة. 2- ان يقدم الطلب لوزارة الشؤون الاجت…
- المادة 3تخطر الوزارة الجمعية او المؤسسة بقرارها الصادر بالترخيص او رفضه كما تخطر الجهات الادارية المختصة.
- المادة 4يجب قبل البت في امر الترخيص استطلاع رأي الهيئات والوزارات التي يتصل نشاط الجمعية او المؤسسة بها ودراسة وجوه نشاط الهيئة وحالتها المالية.
- المادة 5يشترط للترخيص بجمع التبرعات التي تنفق في الوجوه الخيرية خارج المملكة ما يلي:- 1- ان تقوم بجمع التبرعات هيئة مسجلة بالوزارة او لجنة مؤقتة تعتمد الوزارة لائحة نظامها الاساس…
- المادة 6تسري القواعد المشار اليها في المادة السابقة ولو كانت الهيئة التي تقوم بجمع التبرعات لانفاقها في الوجوه الخيرية ذات صبغة سياسية على ان يؤخذ رأي الوزارات ذات الشأن في هذه ا…
- المادة 7لا يرخص لطلبة المعاهد بجمع التبرعات الا اذا تحمل المعهد المنتمي اليه الطلبة مسؤولية سلوكهم ونشاطهم في النواحي الخيرية والمالية على ان يبين خطيا الغرض من الجمع والمسؤولين …
- المادة 8لا يرخص لأية هيئة بجمع التبرعات اكثر من مرتين في السنة ويجب ان تودع الاموال المجموعة في احد البنوك بعد انتهاء عملية الجمع مباشرة وتخطر الوزارة بنصتفيحجة ة2 املن ج6مع وتار…
- المادة 9يستثنى من احكام المادة السابقة الهيئات التي يشمل نشاطها اكثر من جهة من انحاء المملكة فيجوز للترخيص لها اكثر من مرتين في السنة.
- المادة 10لا يجوز الترخيص بجمع التبرعات للهيئات المسجلة الا في حدود الاغراض الواردة في لائحة نظامها الاساسي ولا يجوز منح الترخيص للهيئات المسجلة او الجماعات غير المسجلة او الافراد …
- المادة 11لا يجوز استغلال الاموال التي تجمع لغرض غير الذي جمعت من اجله ويشترط في ذلك ما يلي:- أ- يجوز تغيير الغرض من جمع المال بموافقة الوزارة ب- يجوز ايضاً تعديل شروط الترخيص بموا…
- المادة 12يجب على الجمعية او المؤسسة او الجماعات المرخص لها بالجمع موافاة الوزارة ببيان بحصيلة الجمع ومفردات ايراداته ومصروفاته التي يجب ان تكون جميعها مؤيدة بالمستندات الدالة على …
- المادة 13يجب على الهيئة التي يرخص لها بجمع التبرعات اتباع الاجراءات حسب طرق الجمع المبينة تاليا:- اولا - الصناديق المقفلة:- 1- تحديد اجل الجمع ومكانه وموعد البدء به.صفحة 3 من 6 2-…
- المادة 14لا يجوز جمع التبرعات بغير الوسائل الموضحة فيما سبق.
- المادة 15لا يجوز الترخيص لفرق الهواة باقامة حفلات خيرية الا اذا كان نصف الدخل على الاقل مخصصا للوجوه الخيرية ، ويشترط ان تشرف على الحفلة هيئة معترف بخدماتها الاجتماعية او لجنة تعت…
- المادة 16يقتصر منح التراخيص بجمع التبرعات للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية على المناطق التي تزاول فيها نشاطها الفعلي فقط.
- المادة 17تلغى تعليمات اصول جمع الاعانة العثمانية المؤرخة في 21 شعبان سنة 1327. 1956/12/13