المادة 14 من نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 270 لسنة 1957

لا يجوز جمع التبرعات بغير الوسائل الموضحة فيما سبق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة