المادة 13 من نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 270 لسنة 1957

يجب على الهيئة التي يرخص لها بجمع التبرعات اتباع الاجراءات حسب طرق الجمع المبينة تاليا:- اولا - الصناديق المقفلة:- 1- تحديد اجل الجمع ومكانه وموعد البدء به.صفحة 3 من 6 2- تحدد الوزارة عدد الصناديق طبقا لنشاط الجمعية والاغراض التي يجمع المال من اجلها. 3- تجمع الاموال في الصناديق المعدة بمعرفة الوزارة او بمعرفة الهيئة طبقا للنموذج الذي تقره الوزارة. 4- يوضع على الصناديق البيانات التي تراها الوزارة وعلى الاخص اسم الجمعية ورقم الترخيص ورقم الصندوق وموعد بدء الجمع ونهايته وتختم بخاتم الجمعية. 5- تشكل لجنة من اعضاء مجلس ادارة الجمعية او المؤسسة للاشراف على عملية الجمع وتخطر الوزارة بهذا التشكيل. 6- تسلم الصناديق للجمعية مغلقة بعد ختمها بخاتم الوزارة بموجب محضر استلام يوقع عليه مندوب الجمعية ومندوب الوزارة 7- تعتبر الجمعية مسؤولة عن صيانة الصناديق لحين فتحها. 8- يتم فتح الصناديق بمعرفة لجنة تمثل فيها الوزارة والجمعية ويعد محضر يوقع عليه اعضاء اللجنة المشرفة على عملية الجمع ومندوب الوزارة. ثانيا - الصناديق الدائمة بالمحلات العامة:- 1- يجب ان تكون الصناديق طبقا لنموذج تقره الوزارة مع حصر عددها والمحلات المزمع توزيعها عليها و مواعيد فتحها 2- يبين على كل صندوق اسم الجمعية ورقم الترخيص ومدته ورقم الصندوق وتختم الصناديق بخاتم الوزارة وتفتح بعد انتهاء المدة مباشرة بمعرفة لجنة تمثل فيها الوزارة. 3- مدة الجمع اما ان تكون سنوية او نصف سنوية. ثالثا - الطوابع:- 1- تحديد عدد الطوابع وفئاتها وفترة الجمع. 2- يبين على كل طابع قيمته ويختم بخاتم الجمعية. 3- تجمع الطوابع في دفاتر تختم بخاتم الجمعية ويوضع على غلافها اسم الجمعية ورقم الترخيص ومدته ورقم الدفتر المسلسل. 4-تختم الدفاتر بخاتم الوزارة. 5- ترد جميع الطوابع غير المبيعة في دفاترها ويعمل حصر لحين حضور مندوب الوزارة لمراجعتها واتلافها بموجب محضر يوقع عليه مندوب الوزارة والجمعية . رابعا - الايصالات:- 1- تكون الايصالات من اصل وصورة وتحمل رقما متسلسلا على ان يستعمل الكربون ذو الوجهين. 2- يوضح على كل ايصال اسم الجمعية ورقم تسجيلها ورقم الترخيص ومدته. 3- تختم الايصال بخاتمي الجمعية والوزارة. 4- تحفظ الصور في الدفاتر لحين مراجعتها. خامسا - الاسواق الخيرية:- 1- يكون دخول السوق مجاناً. 2- يعد بيان بالاشياء المعروضة في السوق والسعر المحدد لبيعها. 3- تستخرج ايصالات للمبيعات تكون من اصل وصورة مع استعمال الكربون ذو الوجهين. 4- بعد انتهاء السوق مباشرة يقدم للوزارة كشف بالاشياء التي لم يتم بيعها وتدرج ضمن عهدة الجمعية . 5- لا يجوز جمع التبرعات اثناء السوق بأية وسيلة كانت الا بعد الحصول على ترخيص سابق. سادسا - الحفلات:-صفحة 4 من 6 1- يكون عدد التذاكر وفئاتها حسب البيان المقدم من الجمعية بشرط الا يزيد عن سعة المكان المزمع اقامة الحفلة فيه 2- تختم التذاكر بخاتم الوزارة والجمعية. 3- يوضع على كل تذكرة رقمها واسم الجمعية ورقم الترخيص ومكان الحفلة وتاريخها واشتراط ختمها بخاتم الوزارة مع الاحتفاظ بالتذاكر الباقية دون بيع للمراجعة. 4- لا يجوز جمع التبرعات اثناء الحفلة بأية وسيلة كانت الا بعد الحصول على ترخيص سابق. 5-اذا كانت الحفلة مشمولة برعاية فيجب تقديم ما يدل على قبول ذلك من الجهة التي شملت الحفلة برعايتها. 6- يجب ان لا ترتبط الهيئة مع اي شخص او هيئة على عمولة لتوزيع التذاكر تزيد على 10% ولا يجوز الاتفاق على دفع على دفع نسبة معينة من ايراد الحفلة. 7- في حالة اقامة حفلات سينمائية او تمثيلية او غنائية يجب ان لا تزيد مجموع المصروفات على ثلث ريع الحفلة ، يمكن للوزير أن يسمح بزيادة هذه النسبة في الاحوال الاستثنائية وباذن خاص قبل اقامة الحفلة. 8- يجب الا يزيد عدد تذاكر الدعوة المجانية عن 5% من عدد التذاكر ذات القيمة بفئاتها المختلفة. 9- موافاة الوزارة بعد انتهاء الحفلة بأسبوعين على الاكثر ببيان عن ايراداتها ومصروفاتها بالتفصيل. سابعاً - اليانصيب على ان يجري وفق نظام اليانصيب المعمول به .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة