المادة 13 من نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 270 لسنة 1957
يجب على الهيئة التي يرخص لها بجمع التبرعات اتباع الاجراءات حسب طرق الجمع المبينة تاليا:- اولا - الصناديق المقفلة:-
1- تحديد اجل الجمع ومكانه وموعد البدء به.صفحة 3 من 6
2- تحدد الوزارة عدد الصناديق طبقا لنشاط الجمعية والاغراض التي يجمع المال من اجلها.
3- تجمع الاموال في الصناديق المعدة بمعرفة الوزارة او بمعرفة الهيئة طبقا للنموذج الذي تقره الوزارة.
4- يوضع على الصناديق البيانات التي تراها الوزارة وعلى الاخص اسم الجمعية ورقم الترخيص ورقم الصندوق وموعد بدء الجمع ونهايته وتختم بخاتم الجمعية.
5- تشكل لجنة من اعضاء مجلس ادارة الجمعية او المؤسسة للاشراف على عملية الجمع وتخطر الوزارة بهذا التشكيل.
6- تسلم الصناديق للجمعية مغلقة بعد ختمها بخاتم الوزارة بموجب محضر استلام يوقع عليه مندوب الجمعية ومندوب الوزارة
7- تعتبر الجمعية مسؤولة عن صيانة الصناديق لحين فتحها.
8- يتم فتح الصناديق بمعرفة لجنة تمثل فيها الوزارة والجمعية ويعد محضر يوقع عليه اعضاء اللجنة المشرفة على عملية الجمع ومندوب الوزارة.
ثانيا - الصناديق الدائمة بالمحلات العامة:-
1- يجب ان تكون الصناديق طبقا لنموذج تقره الوزارة مع حصر عددها والمحلات المزمع توزيعها عليها و مواعيد فتحها
2- يبين على كل صندوق اسم الجمعية ورقم الترخيص ومدته ورقم الصندوق وتختم الصناديق بخاتم الوزارة وتفتح بعد انتهاء المدة مباشرة بمعرفة لجنة تمثل فيها الوزارة.
3- مدة الجمع اما ان تكون سنوية او نصف سنوية.
ثالثا - الطوابع:-
1- تحديد عدد الطوابع وفئاتها وفترة الجمع.
2- يبين على كل طابع قيمته ويختم بخاتم الجمعية.
3- تجمع الطوابع في دفاتر تختم بخاتم الجمعية ويوضع على غلافها اسم الجمعية ورقم الترخيص ومدته ورقم الدفتر المسلسل.
4-تختم الدفاتر بخاتم الوزارة.
5- ترد جميع الطوابع غير المبيعة في دفاترها ويعمل حصر لحين حضور مندوب الوزارة لمراجعتها واتلافها بموجب محضر يوقع عليه مندوب الوزارة والجمعية .
رابعا - الايصالات:-
1- تكون الايصالات من اصل وصورة وتحمل رقما متسلسلا على ان يستعمل الكربون ذو الوجهين.
2- يوضح على كل ايصال اسم الجمعية ورقم تسجيلها ورقم الترخيص ومدته.
3- تختم الايصال بخاتمي الجمعية والوزارة.
4- تحفظ الصور في الدفاتر لحين مراجعتها.
خامسا - الاسواق الخيرية:-
1- يكون دخول السوق مجاناً.
2- يعد بيان بالاشياء المعروضة في السوق والسعر المحدد لبيعها.
3- تستخرج ايصالات للمبيعات تكون من اصل وصورة مع استعمال الكربون ذو الوجهين.
4- بعد انتهاء السوق مباشرة يقدم للوزارة كشف بالاشياء التي لم يتم بيعها وتدرج ضمن عهدة الجمعية .
5- لا يجوز جمع التبرعات اثناء السوق بأية وسيلة كانت الا بعد الحصول على ترخيص سابق.
سادسا - الحفلات:-صفحة 4 من 6
1- يكون عدد التذاكر وفئاتها حسب البيان المقدم من الجمعية بشرط الا يزيد عن سعة المكان المزمع اقامة الحفلة فيه
2- تختم التذاكر بخاتم الوزارة والجمعية.
3- يوضع على كل تذكرة رقمها واسم الجمعية ورقم الترخيص ومكان الحفلة وتاريخها واشتراط ختمها بخاتم الوزارة مع الاحتفاظ بالتذاكر الباقية دون بيع للمراجعة.
4- لا يجوز جمع التبرعات اثناء الحفلة بأية وسيلة كانت الا بعد الحصول على ترخيص سابق.
5-اذا كانت الحفلة مشمولة برعاية فيجب تقديم ما يدل على قبول ذلك من الجهة التي شملت الحفلة برعايتها.
6- يجب ان لا ترتبط الهيئة مع اي شخص او هيئة على عمولة لتوزيع التذاكر تزيد على 10% ولا يجوز الاتفاق على دفع على دفع نسبة معينة من ايراد الحفلة.
7- في حالة اقامة حفلات سينمائية او تمثيلية او غنائية يجب ان لا تزيد مجموع المصروفات على ثلث ريع الحفلة ، يمكن للوزير أن يسمح بزيادة هذه النسبة في الاحوال الاستثنائية وباذن خاص قبل اقامة الحفلة.
8- يجب الا يزيد عدد تذاكر الدعوة المجانية عن 5% من عدد التذاكر ذات القيمة بفئاتها المختلفة.
9- موافاة الوزارة بعد انتهاء الحفلة بأسبوعين على الاكثر ببيان عن ايراداتها ومصروفاتها بالتفصيل.
سابعاً - اليانصيب على ان يجري وفق نظام اليانصيب المعمول به .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026